التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٥٢
شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض
١٠٢١٦ - قال أصحابنا: إذا شرط من الإحرام أن يحله حيث مرض، أو ضل تحلل، فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة.
١٠٢١٧ - وقال الشافعي يحلل بغير هدي، وعلى القول في الجديد بصحة الخبر.
١٠٢١٨ - وأصحابه يقولون: فيها قولان، ومنهم من قال: فيها قول واحد؛ لأن الحديث صح.
١٠٢١٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، وهو عام في الاشتراط وغيره.
١٠٢٢٠ - ولأنها عبادة شرع لها تحلل، فلا يتحلل منها بالشرط، كالصلاة.
١٠٢٢١ - ولأنه شرط انتهى إلى موجب الإحرام أن يسقط، أصله: إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد، وفاته الحج.
شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض
١٠٢١٦ - قال أصحابنا: إذا شرط من الإحرام أن يحله حيث مرض، أو ضل تحلل، فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة.
١٠٢١٧ - وقال الشافعي يحلل بغير هدي، وعلى القول في الجديد بصحة الخبر.
١٠٢١٨ - وأصحابه يقولون: فيها قولان، ومنهم من قال: فيها قول واحد؛ لأن الحديث صح.
١٠٢١٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، وهو عام في الاشتراط وغيره.
١٠٢٢٠ - ولأنها عبادة شرع لها تحلل، فلا يتحلل منها بالشرط، كالصلاة.
١٠٢٢١ - ولأنه شرط انتهى إلى موجب الإحرام أن يسقط، أصله: إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد، وفاته الحج.
2162