التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٨٠
الوقوف بالمزدلفة واجب
٨٨٣٥ - قال أصحابنا: الوقوف بالمزدلفة واجب، ووقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ما لم تطلع الشمس.
٨٨٣٦ - وقال الشافعي: الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر، فإذا دفع من المزدلفة في النصف الأول من الليل، ففيه قولان، أحدهما: لا دم عليه، والآخر: عليه دم.
٨٨٣٧ - فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر، أجزأه قولًا واحدًا.
الوقوف بالمزدلفة واجب
٨٨٣٥ - قال أصحابنا: الوقوف بالمزدلفة واجب، ووقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ما لم تطلع الشمس.
٨٨٣٦ - وقال الشافعي: الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر، فإذا دفع من المزدلفة في النصف الأول من الليل، ففيه قولان، أحدهما: لا دم عليه، والآخر: عليه دم.
٨٨٣٧ - فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر، أجزأه قولًا واحدًا.
1921