التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٢١
دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه
١٤٤٢١ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه، إذا تمت له خمس وعشرون سنه.
١٤٤٢٢ - وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله أبدًا.
١٤٤٢٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾.
وقد روي عن عمر بن الخطاب - ﵁ - أنه قال: (بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة)، وهذا يعلم من طريق التوقيف.
١٤٤٢٤ - ولأنه يصلح أن يكون جدًا، [ومن صار جدًا] فقد بلغ أشده.
١٤٤٢٥ - ولأنه مميز؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة، كالرشيد.
١٤٤٢٦ - فإن قيل: لا تأثير لذكر السن.
١٤٤٢٧ - قلنا: هو في الحكم، فلا يطالب بتأثيره، وإن كان في الوصف أثر في المراهق.
١٤٤٢٨ - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن، كوجوب العبادات.
دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه
١٤٤٢١ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه، إذا تمت له خمس وعشرون سنه.
١٤٤٢٢ - وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله أبدًا.
١٤٤٢٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾.
وقد روي عن عمر بن الخطاب - ﵁ - أنه قال: (بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة)، وهذا يعلم من طريق التوقيف.
١٤٤٢٤ - ولأنه يصلح أن يكون جدًا، [ومن صار جدًا] فقد بلغ أشده.
١٤٤٢٥ - ولأنه مميز؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة، كالرشيد.
١٤٤٢٦ - فإن قيل: لا تأثير لذكر السن.
١٤٤٢٧ - قلنا: هو في الحكم، فلا يطالب بتأثيره، وإن كان في الوصف أثر في المراهق.
١٤٤٢٨ - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن، كوجوب العبادات.
2927