اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٦٣
ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له
١٥٣٢٥ - قال أصحابنا [: إذا ادعي رجل أنه وكيل صاحب الدين في قبضه وصدقه الغريم؛ ألزمه الحاكم التسليم. وكذلك إذا قال: مات صاحبه وأنا ولده لا وارث له غيري فصدقه، لزمه التسليم إليه في رواية الأصول.
١٥٣٢٦ - وروى ابن سماعة، عن محمد: أنه يجبر في العين أيضًا.
١٥٣٢٧ - وإن ادعي: أن صاحب الدين مات وأنه كان أوصى إليه، فصدقه، لم يجبر على التسليم.
١٥٣٢٨ - وقال الشافعي: لا يجبر على التسليم في الوكيل والوصي، ويجبر في الوارث.
١٥٣٢٩ - وإن زعم أن صاحب الدين أحاله بالدين فصدقه، ففيه وجهان، أحدهما: يجبر على التسليم، والثاني: أنه لا يجبر.
3102
المجلد
العرض
46%
الصفحة
3102
(تسللي: 2977)