التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٣٦
الشفعة فيما لا يحتمل القسمة
١٧٠٠٩ - قال أصحابنا: الشفعة واجبة في الحمام والرحى والبئر.
١٧٠١٠ - وقال الشافعي ﵀: ما لا يجوز قسمته شرعًا لا شفعة فيه.
١٧٠١١ - لنا: حديث جابر - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (الشفعة في كل شرك: ربع أو حائط).
١٧٠١٢ - ولأن ملكه متصل بالمبيع فوجبت له الشفعة كما وجبت يقسم.
١٧٠١٣ - ولأن الشفعة واجبة في البقعة قبل البناء فوجبت بعده كالدار الكبيرة.
١٧٠١٤ - ولأن كل بقعة تجب فيها الشفعة بعد البناء تجب قبله. أصله: ما
الشفعة فيما لا يحتمل القسمة
١٧٠٠٩ - قال أصحابنا: الشفعة واجبة في الحمام والرحى والبئر.
١٧٠١٠ - وقال الشافعي ﵀: ما لا يجوز قسمته شرعًا لا شفعة فيه.
١٧٠١١ - لنا: حديث جابر - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (الشفعة في كل شرك: ربع أو حائط).
١٧٠١٢ - ولأن ملكه متصل بالمبيع فوجبت له الشفعة كما وجبت يقسم.
١٧٠١٣ - ولأن الشفعة واجبة في البقعة قبل البناء فوجبت بعده كالدار الكبيرة.
١٧٠١٤ - ولأن كل بقعة تجب فيها الشفعة بعد البناء تجب قبله. أصله: ما
3475