اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٩٧
إذا نذر صوم يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر
٦٩٤٦ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا نذر صوم [يوم] الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر، وقيل له: أوقع الصوم في غيرها، فإن صام فيها سقط موجب النذر.
٦٩٤٧ - وقال الشافعي: لا يلزمه بنذره شيء، وإن نذر صوم كل خميس، فوافق يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين. والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين:
٦٩٤٨ - أحدهما: أن صوم هذه الأيام يصح.
٦٩٤٩ - والثاني: أن الصوم يجب بإضافة النذر إليها.
1576
المجلد
العرض
23%
الصفحة
1576
(تسللي: 1499)