التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسالة ١٣١٠
حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد
٢٦٥٦٤ - قال أصحابنا ﵏: موجب قتل العمد القود. ولا (تثبت) الدية إلا بالتراضي.
٢٦٥٦٥ - وقال الشافعي ﵀ في أحد قوليه: (موجبه القود والدية. والولي بالخيار في استيفاء أيهما (أحب).
٢٦٥٦٦ - وقال في القول الآخر: الواجب القود. وللولي أن يسقطه ويطالب بالدية. فتكون بدلا عن البدل.
حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد
٢٦٥٦٤ - قال أصحابنا ﵏: موجب قتل العمد القود. ولا (تثبت) الدية إلا بالتراضي.
٢٦٥٦٥ - وقال الشافعي ﵀ في أحد قوليه: (موجبه القود والدية. والولي بالخيار في استيفاء أيهما (أحب).
٢٦٥٦٦ - وقال في القول الآخر: الواجب القود. وللولي أن يسقطه ويطالب بالدية. فتكون بدلا عن البدل.
5541