اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١١٧
الخلع على الخمر والخنزير
٢٣١٥٦ - قال أصحابنا: إذا اختلعت المرأة على خمر، أو على خنزير فلا شيء عليها.
٢٣١٥٧ - وقال الشافعي: عليها مهر مثلها.
٢٣١٥٨ - لنا: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فإذا سمت ما لا قيمة له، فقد رضى بترك العوض، فكأنه أطلق الخلع، ولم يذكر عوضًا، ولأن تسمية الخمر في العقد على البضع، كالسكوت عن التسمية.
٢٣١٥٩ - أصله: النكاح ولا يلزم على العلة الأولى ما إذا خالعها على خل فإذا هو خمر، لأنه لم يرض بتسمية مالا قيمة له،
4766
المجلد
العرض
70%
الصفحة
4766
(تسللي: 4589)