التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٨٩
إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية
٢٢٦٥٠ - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية، ووجب لها عبد وسط.
٢٢٦٥١ - وقال الشافعي: التسمية باطلة ولها مهر مثلها.
٢٢٦٥٢ - لنا: قوله - ﵇ -: (أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله وما العلائق، قال: ما تراضى عليه الأهلون. ولم يفصل).
٢٢٦٥٣ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير تسمية بدل. أصله: البيع.
٢٢٦٥٤ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا، والحيوان إذا ثبت في الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقًا. أصله: الزكوات.
٢٢٦٥٥ - ولأن النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة، فجاز أن يثبت مطلقًا
إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية
٢٢٦٥٠ - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية، ووجب لها عبد وسط.
٢٢٦٥١ - وقال الشافعي: التسمية باطلة ولها مهر مثلها.
٢٢٦٥٢ - لنا: قوله - ﵇ -: (أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله وما العلائق، قال: ما تراضى عليه الأهلون. ولم يفصل).
٢٢٦٥٣ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير تسمية بدل. أصله: البيع.
٢٢٦٥٤ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا، والحيوان إذا ثبت في الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقًا. أصله: الزكوات.
٢٢٦٥٥ - ولأن النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة، فجاز أن يثبت مطلقًا
4644