التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٩٨
بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرًا
١١٥٤١ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرًا.
١١٥٤٢ - وقال الشافعي: يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق، وكذلك العنب بالزبيب، وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز.
١١٥٤٣ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - (نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها تمرًا،
بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرًا
١١٥٤١ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرًا.
١١٥٤٢ - وقال الشافعي: يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق، وكذلك العنب بالزبيب، وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز.
١١٥٤٣ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - (نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها تمرًا،
2413