اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٧٤
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
٤٤٦٦ - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
٤٤٦٧ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.
٤٤٦٨ - لنا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
٤٤٦٩ - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
٤٤٧٠ - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛
1056
المجلد
العرض
15%
الصفحة
1056
(تسللي: 981)