التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥١٤
تداخل الجزية إذا اجتمع حولان
٣٠٥٥٣ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا اجتمع حولان، تداخلت الجزية واقتصر على جزية واحدة.
٣٠٥٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: لا تتداخل. وبه قال الشافعي ﵀.
٣٠٥٥٥ - لنا: أنها عقوبة، فإذا اجتمعت إتيانها من جنس واحد، كان لاجتماعها تأثير في التداخل كالحربي، والدليل على أنها عقوبة أنها وضعت للتبقية على الكفر، ومن لا يستحق العقوبة لا يوضع عليه كالصبي والمجنون ويمنع الإسلام من وجوبها كالقتل، ولا يبتدأ بها مسلم، ولا توضع إلا على كافر، وأنها عقوبة من جنس واحد استيفاؤها إلى الإمام، فجاز أن تتداخل عند اجتماع أسبابها كالحدود.
٣٠٥٥٦ - واحتجوا: بقوله - ﷺ -: (الزعيم غارم).
٣٠٥٥٧ - قلنا: الزعيم هو الكفيل، فأما من التزم المال بعقد، فلا يقال له: زعيم.
٣٠٥٥٨ - ولأن الغرم يلزمه عندنا ثم يسقط، وليس في الوجوب ما يمنع ذلك.
٣٠٥٥٩ - قالوا روي أنه - ﵇ - كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في كل سنة.
٣٠٥٦٠ - قلنا: هذا يقتضي أن الأخذ يتكرر بتكرر السبب، وليس فيه أنها إذا لم تؤخذ هل تؤخذ مجتمعة أو لا تؤخذ.
تداخل الجزية إذا اجتمع حولان
٣٠٥٥٣ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا اجتمع حولان، تداخلت الجزية واقتصر على جزية واحدة.
٣٠٥٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: لا تتداخل. وبه قال الشافعي ﵀.
٣٠٥٥٥ - لنا: أنها عقوبة، فإذا اجتمعت إتيانها من جنس واحد، كان لاجتماعها تأثير في التداخل كالحربي، والدليل على أنها عقوبة أنها وضعت للتبقية على الكفر، ومن لا يستحق العقوبة لا يوضع عليه كالصبي والمجنون ويمنع الإسلام من وجوبها كالقتل، ولا يبتدأ بها مسلم، ولا توضع إلا على كافر، وأنها عقوبة من جنس واحد استيفاؤها إلى الإمام، فجاز أن تتداخل عند اجتماع أسبابها كالحدود.
٣٠٥٥٦ - واحتجوا: بقوله - ﷺ -: (الزعيم غارم).
٣٠٥٥٧ - قلنا: الزعيم هو الكفيل، فأما من التزم المال بعقد، فلا يقال له: زعيم.
٣٠٥٥٨ - ولأن الغرم يلزمه عندنا ثم يسقط، وليس في الوجوب ما يمنع ذلك.
٣٠٥٥٩ - قالوا روي أنه - ﵇ - كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في كل سنة.
٣٠٥٦٠ - قلنا: هذا يقتضي أن الأخذ يتكرر بتكرر السبب، وليس فيه أنها إذا لم تؤخذ هل تؤخذ مجتمعة أو لا تؤخذ.
6249