اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠٨
إذا اشترى جارية فوجدها زانية
١١٨٩٣ - قال أصحابنا: إذا وجد الجارية زانية، فله الخيار، وإن كان العبد زانيًا، فلا خيار له.
١١٨٩٤ - قال الشافعي: هو عيب فيهما.
١١٨٩٥ - لنا: أن المقصود من الغلام العمل والخدمة، وزناه معصية لا تؤثر في ذلك، فصار كإخلاله بالصلاة والصوم، ونظره إلى الحرام.
١١٨٩٦ - وليس كذلك الجارية؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد، والزنا يؤثر؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه.
١١٨٩٧ - احتجوا: بأن ما كان عيبًا في الجارية كان عيبًا في الغلام؛ أصله: سائر العيوب.
١١٨٩٨ - قلنا: قد قلتم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب. وعدم الحفظ في الغلام الكبير عيب.
١١٨٩٩ - قالوا: معصية يجب بها الحد، كالسرقة.
١١٩٠٠ - قلنا: السرقة تؤثر في الاستخدام، لأنه لا يأمنه على ماله.
2468
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2468
(تسللي: 2363)