التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠٩
حكم البخر في الغلام والجارية
١١٩٠٣ - قال أصحابنا: البخر في الجارية عيب، وفي الغلام ليس بعيب، إلا ان يكون أمردًا.
١١٩٠٤ - وقال الشافعي: هو عيب فيهما.
١١٩٠٥ - لنا: أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل، والبخر لا يؤثر في ذلك، ولا يعد عيبًا، كالدفر.
١١٩٠٦ - ولا يلزم إذا كان من داء؛ لأن العيب هو المرض الموجب له.
١١٩٠٧ - ولا يلزم الجارية؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع، والبخر يمنع ذلك.
حكم البخر في الغلام والجارية
١١٩٠٣ - قال أصحابنا: البخر في الجارية عيب، وفي الغلام ليس بعيب، إلا ان يكون أمردًا.
١١٩٠٤ - وقال الشافعي: هو عيب فيهما.
١١٩٠٥ - لنا: أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل، والبخر لا يؤثر في ذلك، ولا يعد عيبًا، كالدفر.
١١٩٠٦ - ولا يلزم إذا كان من داء؛ لأن العيب هو المرض الموجب له.
١١٩٠٧ - ولا يلزم الجارية؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع، والبخر يمنع ذلك.
2470