التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠٤
إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه
١٣٩٣٨ - قال أصحابنا: إذا أعاره عينا ليرهنه المستعير في دينه، جاز، فإن هلكت في يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار ما سقط من الدين.
١٣٩٣٩ - وللشافعي قولان، أحدهما: أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال، فإذا تلفت العين ضمن المستعير قيمتها.
والقول الثاني: أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه، فإذا قال: إنه عارية صح وإن لم يبين المقدار الذي يرهنه به، وجنسه وصفته.
١٣٩٤٠ - وهذه المسألة مبنية على: أن الرهن مضمون، فإذا هلك صار المرتهن مستوفيا لدينه، فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله، فيرجع عليه.
١٣٩٤١ - ولأنه رهن مال غيره بدين على نفسه، فكان تلفه من ضمانه، أصله: إذا أذن له أن يرهنه بدين حال، فرهنه بدين مؤجل.
١٣٩٤٢ - ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن، فصار كما لو أعاره لينتفع به، ثم أذن له أن يرهنه.
١٣٩٤٣ - ولأن العارية] للرهن عارية؛ لضرب من الانتفاع؛ فكان يجب أن يتعلق بالقبض الضمان، كالعارية [للاستعمال على قولهم.
إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه
١٣٩٣٨ - قال أصحابنا: إذا أعاره عينا ليرهنه المستعير في دينه، جاز، فإن هلكت في يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار ما سقط من الدين.
١٣٩٣٩ - وللشافعي قولان، أحدهما: أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال، فإذا تلفت العين ضمن المستعير قيمتها.
والقول الثاني: أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه، فإذا قال: إنه عارية صح وإن لم يبين المقدار الذي يرهنه به، وجنسه وصفته.
١٣٩٤٠ - وهذه المسألة مبنية على: أن الرهن مضمون، فإذا هلك صار المرتهن مستوفيا لدينه، فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله، فيرجع عليه.
١٣٩٤١ - ولأنه رهن مال غيره بدين على نفسه، فكان تلفه من ضمانه، أصله: إذا أذن له أن يرهنه بدين حال، فرهنه بدين مؤجل.
١٣٩٤٢ - ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن، فصار كما لو أعاره لينتفع به، ثم أذن له أن يرهنه.
١٣٩٤٣ - ولأن العارية] للرهن عارية؛ لضرب من الانتفاع؛ فكان يجب أن يتعلق بالقبض الضمان، كالعارية [للاستعمال على قولهم.
2833