التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣١٣
لا زكاة في مال الصغير والمجنون
٥٢٢٤ - قال أصحابنا: لا زكاة في مال الصغير والمجنون.
٥٢٢٥ - وقال الشافعي: تجب الزكاة في مالهما.
٥٢٢٦ - لنا: قوله ﵊: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ).
٥٢٢٧ - ولا يقال: إن الوجوب على الولي؛ لأن الولي عندهم مخاطب بإخراج ما وجب على الصبي، بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه، وكيف تجب الزكاة على الصبي ولا مال له؟ قالوا: المراد رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة؛
لا زكاة في مال الصغير والمجنون
٥٢٢٤ - قال أصحابنا: لا زكاة في مال الصغير والمجنون.
٥٢٢٥ - وقال الشافعي: تجب الزكاة في مالهما.
٥٢٢٦ - لنا: قوله ﵊: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ).
٥٢٢٧ - ولا يقال: إن الوجوب على الولي؛ لأن الولي عندهم مخاطب بإخراج ما وجب على الصبي، بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه، وكيف تجب الزكاة على الصبي ولا مال له؟ قالوا: المراد رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة؛
1213