اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٠٤
حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة
٢٤٦٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة.
٢٤٦٨٠ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٤٦٨١ - لنا: قوله تعالى: (إطعام عشرة مسكين)، وقوله: (فإطعام ستين مسكينا)، وهو عام، وقوله - ﷿ -: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم)، وقال ﵊: (تصدقوا على أهل الأديان) ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها؛ إذ هي صدقة تتعلق بسبب من جهته، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة، ولا
5139
المجلد
العرض
76%
الصفحة
5139
(تسللي: 4949)