التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٠٤
حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة
٢٤٦٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة.
٢٤٦٨٠ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٤٦٨١ - لنا: قوله تعالى: (إطعام عشرة مسكين)، وقوله: (فإطعام ستين مسكينا)، وهو عام، وقوله - ﷿ -: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم)، وقال ﵊: (تصدقوا على أهل الأديان) ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها؛ إذ هي صدقة تتعلق بسبب من جهته، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة، ولا
حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة
٢٤٦٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة.
٢٤٦٨٠ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٤٦٨١ - لنا: قوله تعالى: (إطعام عشرة مسكين)، وقوله: (فإطعام ستين مسكينا)، وهو عام، وقوله - ﷿ -: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم)، وقال ﵊: (تصدقوا على أهل الأديان) ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها؛ إذ هي صدقة تتعلق بسبب من جهته، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة، ولا
5139