التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٥٧
إقرار الوكيل على موكله
١٥١٨٧ - قال أصحابنا: إقرار الوكيل على موكله جائز، وذكر في باب الصلح من كتاب الوكالة: أن التوكيل بالإقرار جائز.
١٥١٨٨ - وقال الشافعي: إذا أقر على موكله، لم يلزمه إقراره.
١٥١٨٩ - و[اختلف أصحابه في التوكيل بالإقرار، فقال ابن سريج]:
لا يصح التوكيل بأن يقر عنه، ومنهم من قال: يصح التوكيل، وهو ظاهر مذهبه.
١٥١٩٠ - وهل يكون التوكيل بالإقرار؟ قال ابن سريج: لا يكون إقرارًا، ومنهم من قال: الأمر بالإقرار والتوكيل به إقرار.
إقرار الوكيل على موكله
١٥١٨٧ - قال أصحابنا: إقرار الوكيل على موكله جائز، وذكر في باب الصلح من كتاب الوكالة: أن التوكيل بالإقرار جائز.
١٥١٨٨ - وقال الشافعي: إذا أقر على موكله، لم يلزمه إقراره.
١٥١٨٩ - و[اختلف أصحابه في التوكيل بالإقرار، فقال ابن سريج]:
لا يصح التوكيل بأن يقر عنه، ومنهم من قال: يصح التوكيل، وهو ظاهر مذهبه.
١٥١٩٠ - وهل يكون التوكيل بالإقرار؟ قال ابن سريج: لا يكون إقرارًا، ومنهم من قال: الأمر بالإقرار والتوكيل به إقرار.
3080