اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤١٨
إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج
انعقد إحرامه حجة
٧٤٠٦ - قال أصحابنا: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة، وإن أمن مواقعة المحظورات لم يكره.
٧٤٠٧ - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه عمرة.
٧٤٠٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ فجعل جنس الفعل لأمرين، ومتى يضف إلى الزمان لا يتضيق عنه، كأنه كله يكون وقتًا له، كما لو قلت: أصله أجل الديون كان جميعًا أجلًا لكل دين على الانفراد.
٧٤٠٩ - فإن قالوا: إضافة الأمرين إلى الأشهر تقتضي انقسامًا بينهما.
٧٤١٠ - قلنا: هذا يكون فيما يتضايق كقولنا: جاء زيد وعمر فأما ما لا يتضايق: فكل واحد يضاف إلى الجميع، ولو اقتضى الانقسام لتساويا في الإضافة،
1677
المجلد
العرض
24%
الصفحة
1677
(تسللي: 1586)