اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٢١
هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟
١٦٦١٦ - قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطًا أو طبلًا ضمن قيمته لصاحبه خشبًا، أو منحوتًا يصلح لغير التلهي.
١٦٦١٧ - وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعًا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.
١٦٦١٨ - وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.
١٦٦١٩ - وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.
١٦٦٢٠ - وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبًا، فإن كان يصلح لشيء
3396
المجلد
العرض
50%
الصفحة
3396
(تسللي: 3261)