اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٨٢
إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام
شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة
٦٧١٣ - قال أصحابنا: إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة.
٦٧١٤ - وقال الشافعي: عليه الكفارة.
٦٧١٥ - لنا: أن كل من لو أكل لم تلزمه الكفارة، إذا جامع لم تلزمه الكفارة؛ أصله: من أخبره واحد بالهلال، وقد رد الإمام شهادة المخبر. ولأنه يوم مختلف في وجوب صومه، كيوم الشك. وقال الحسن، وابن سيرين، وعطاء: لا يجب عليه الصوم.
1518
المجلد
العرض
22%
الصفحة
1518
(تسللي: 1441)