التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٤٦
حكم المحصر في تطوع
١٠٠٥٣ - قال أصحابنا: إذا أحصر في حجة تطوع، أو عمرة تطوع:، تحلل وعليه القضاء.
١٠٠٥٤ - وقال الشافعي: إذا كان الإحصار عامًّا: فلا قضاء. وإن كان الإحصار خاصًّا للواحد والاثنين: ففي وجوب القضاء قولان، وإن كانت حجة منذورة أوجبها في تلك السنة: فلا قضاء عليه.
١٠٠٥٥ - لنا: حديث عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: (أن النبي - ﷺ - قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال حجاج، فقالا: صدق.
حكم المحصر في تطوع
١٠٠٥٣ - قال أصحابنا: إذا أحصر في حجة تطوع، أو عمرة تطوع:، تحلل وعليه القضاء.
١٠٠٥٤ - وقال الشافعي: إذا كان الإحصار عامًّا: فلا قضاء. وإن كان الإحصار خاصًّا للواحد والاثنين: ففي وجوب القضاء قولان، وإن كانت حجة منذورة أوجبها في تلك السنة: فلا قضاء عليه.
١٠٠٥٥ - لنا: حديث عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: (أن النبي - ﷺ - قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال حجاج، فقالا: صدق.
2136