التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٩٣
الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب
٢٦١٥١ - قال أصحابنا: الأخت من الأم أولى بالحضانة من الأخت من الأب.
٢٦١٥٢ - وقال الشافعي: الأخت من الأب أولى.
٢٦١٥٣ - لنا: أنهما تساويا في رتبة القرابة فالتي تدلي بالأم أولى ممن تدلي بالأب، كالخالة والعمة.
٢٦١٥٤ - ولأن الحضانة أصلها الأب فكما أن ولاية المال يستحقها من يدلي بالأب فولاية الحضانة يقدم فيها من تدلي بالأم.
٢٦١٥٥ - ولأن الأخت من الأم تدلي بمن لها حضانة، والأخرى تدلي بمن لا حضانة لها، فصارت كأم الأم وأم الأب.
٢٦١٥٦ - احتجوا بأنهما شخصان استويا في عدم الولاء، فوجب أن يكون أولاهما بالحضانة أقواهم في الإرث، لاسيما على أصلنا تقدم على ولد الأب والأم في الشركة، وترث معهم في بقية المسائل.
الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب
٢٦١٥١ - قال أصحابنا: الأخت من الأم أولى بالحضانة من الأخت من الأب.
٢٦١٥٢ - وقال الشافعي: الأخت من الأب أولى.
٢٦١٥٣ - لنا: أنهما تساويا في رتبة القرابة فالتي تدلي بالأم أولى ممن تدلي بالأب، كالخالة والعمة.
٢٦١٥٤ - ولأن الحضانة أصلها الأب فكما أن ولاية المال يستحقها من يدلي بالأب فولاية الحضانة يقدم فيها من تدلي بالأم.
٢٦١٥٥ - ولأن الأخت من الأم تدلي بمن لها حضانة، والأخرى تدلي بمن لا حضانة لها، فصارت كأم الأم وأم الأب.
٢٦١٥٦ - احتجوا بأنهما شخصان استويا في عدم الولاء، فوجب أن يكون أولاهما بالحضانة أقواهم في الإرث، لاسيما على أصلنا تقدم على ولد الأب والأم في الشركة، وترث معهم في بقية المسائل.
5417