اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٤٤
حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير
١٧١٠١ - قال أصحابنا: إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير وجبت الشفعة فيه للمسلم والذمي.
١٧١٠٢ - وقال الشافعي: لا شفعة فيه.
١٧١٠٣ - لنا: أن النبي - ﷺ - قال: (الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط).
١٧١٠٤ - ولأنه شقص لو أخذه الشفيع من غير حكم أقره الحاكم في يده؛ فإذا طلب أخذه حكم له بأخذه. أصله إذا باعه بمال مباح، ولأنه بيع لغير أهل الذمة، فجاز أن يستحق المسلم به عليهم الشفعة. أصله البيع وسائر المباحات.
١٧١٠٥ - ولأن كل متبايعين لو تقابضا وأقرا على المبايعة فإنه يحكم للشفيع بالشفعة. أصله: إذا باعه شاة تركت التسمية عليها.
3496
المجلد
العرض
52%
الصفحة
3496
(تسللي: 3359)