اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٢١
يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه
٥٣٧٣ - قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه.
٥٣٧٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٥٣٧٥ - لنا: ما روي: (أن النبي - ﷺ - رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها، وقال: لا تأخذوا من حزرات المال، وسأل المصدق عنها، فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة (ونحن نعلم أن النبي - ﷺ - لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة.
٥٣٧٦ - فإن قيل: يجوز أن يكون قبض البعيرين، ثم باعهما بناقة.
٥٣٧٧ - قلنا: لم يصح؛ لأن المصدقين ليس لهم التصرف بالبيع؛ ولأن الحكم لو اختلف لسأل رسول الله - ﷺ - هل أخذها قبل القبض أو بعده؟
٥٣٧٨ - ويدل عليه: حديث أبي قال: بعثني رسول الله - ﷺ - مصدقا، فمررت
1243
المجلد
العرض
18%
الصفحة
1243
(تسللي: 1167)