اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٧٩
ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها
١١١٠٨ - قال أصحابنا: المكيلات المنصوص عليها: مكيلة أبدًا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها: موزونة أبدًا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا، ولا وزنًا: فالمرجع فيه إلى عادة الناس.
١١١٠٩ - وقال الشافعي: المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول - ﷺ -، فما كان العادة فيه الكيل: لم يجز إلا كيلًا في سائر الدنيا، وما كان العادة فيه الوزن: لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا.
١١١١٠ - فأما ما ليس [له] هناك عرف، أو حدث لشيء عرف بعد النبي - ﷺ -، فعلى وجهين، أحدهما: يرد إلى أقرب وزن الأشياء به شبهًا بالحجاز، والوجه الثاني: أنه يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه.
2329
المجلد
العرض
34%
الصفحة
2329
(تسللي: 2224)