اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٨٦
قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان
٢٩٨٥٢ - قال أصحابنا [﵏]: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه، فعليه الدية.
٢٩٨٥٣ - وقال أصحاب الشافعي [﵏]: الذي تقضيه طريقة المزني أن المعتبر علمه، فإذا لم يعلم بإسلامه، فعليه الكفارة ولا دية.
٢٩٨٥٤ - لنا: أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان، فلا يسقط تقوم دمه إلا بسبب من جهته، أصله إذا كان في دار الإسلام.
٢٩٨٥٥ - ولأنه ظن أنه كافر خطًأ منه، وخطأ القاتل لا يسقط تقويم دم المقتول، أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا.
٢٩٨٥٦ - ولأنه خطأ لا يسقط الكفارة، فلم يسقط الدية، أصله إذا قتل مسلمًا فأصابه خطًأ.
٢٩٨٥٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوٍم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾. قال ابن عباس: وإن كان في قوم عدو لكم.
٢٩٨٥٨ - قلنا: هذا يعطف على قوله: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا﴾. فظاهره يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطأ على كل وجه وذلك لا
6152
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6152
(تسللي: 5925)