التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٣٥
رجوع المحال بدينه على المحيل إذا هلك المال على المحال عليه
١٤٧٠٥ - قال أصحابنا ﵏: إذا توى الدين على المحال عليه، رجع المحتال بدينه على المحيل.
١٤٧٠٦ - وقال الشافعي ﵀: لا يرجع، وإن أحاله عليه بشرط الملاءة، فبان أنه غير مليء، ففيه وجهان، أحدهما: يرجع، والثاني: لا يرجع.
١٤٧٠٧ - قالوا: والصحيح أنه يرجع، وهو قول ابن سريج.
١٤٧٠٨ - لنا: ما روي عن عثمان بن عفان - ﵁ - (أنه قال- في الحوالة-: إذا مات المحال عليه مفلسًا، عاد الدين إلى ذمة المحيل، لا توى على مال مسلم).
رجوع المحال بدينه على المحيل إذا هلك المال على المحال عليه
١٤٧٠٥ - قال أصحابنا ﵏: إذا توى الدين على المحال عليه، رجع المحتال بدينه على المحيل.
١٤٧٠٦ - وقال الشافعي ﵀: لا يرجع، وإن أحاله عليه بشرط الملاءة، فبان أنه غير مليء، ففيه وجهان، أحدهما: يرجع، والثاني: لا يرجع.
١٤٧٠٧ - قالوا: والصحيح أنه يرجع، وهو قول ابن سريج.
١٤٧٠٨ - لنا: ما روي عن عثمان بن عفان - ﵁ - (أنه قال- في الحوالة-: إذا مات المحال عليه مفلسًا، عاد الدين إلى ذمة المحيل، لا توى على مال مسلم).
2983