التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٤٧
استحباب العقيقة
٣١٣٣٧ - قال أصحابنا [رحمهما الله]: العقيقة مستحبة، وليست بسنة.
٣١٣٣٨ - وقال الشافعي ﵀: هي سنة.
٣١٣٣٩ - لنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - سئل عن العقيقة، فقال: (إن الله تعالى لا يحب العقوق) وكأنه كره الاسم. ثم قال: (من ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة). وكراهية الاسم تمنع كونها سنة.
٣١٣٤٠ - ثم علقها بإرادته، ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود سببها.
٣١٣٤١ - قالوا: روي أنه قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي).
٣١٣٤٢ - قلنا: الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي، وهاهنا علقة بالمحبة. ويدل عليه حديث أبي رافع أن فاطمة قالت لرسول الله - ﷺ -: أعتق عن ولدى الحسين؟ قال: (لا، ولكن تصدقي بوزن شعره فضة). ولو كان ذبحًا مسنونًا لم تقم الصدقة مقامه.
٣١٣٤٣ - فإن قيل: إنما منعها؛ لأنه أراد أن يعق عنه، بدلالة ما روى أنس: أن النبي - ﷺ - أعق عن الحسن والحسين كبشين. وروى ابن عباس: أنه - ﷺ - أعق عن
استحباب العقيقة
٣١٣٣٧ - قال أصحابنا [رحمهما الله]: العقيقة مستحبة، وليست بسنة.
٣١٣٣٨ - وقال الشافعي ﵀: هي سنة.
٣١٣٣٩ - لنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - سئل عن العقيقة، فقال: (إن الله تعالى لا يحب العقوق) وكأنه كره الاسم. ثم قال: (من ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة). وكراهية الاسم تمنع كونها سنة.
٣١٣٤٠ - ثم علقها بإرادته، ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود سببها.
٣١٣٤١ - قالوا: روي أنه قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي).
٣١٣٤٢ - قلنا: الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي، وهاهنا علقة بالمحبة. ويدل عليه حديث أبي رافع أن فاطمة قالت لرسول الله - ﷺ -: أعتق عن ولدى الحسين؟ قال: (لا، ولكن تصدقي بوزن شعره فضة). ولو كان ذبحًا مسنونًا لم تقم الصدقة مقامه.
٣١٣٤٣ - فإن قيل: إنما منعها؛ لأنه أراد أن يعق عنه، بدلالة ما روى أنس: أن النبي - ﷺ - أعق عن الحسن والحسين كبشين. وروى ابن عباس: أنه - ﷺ - أعق عن
6356