اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦١٥
حكم بيع العبد القاتل أو المرتد
١١٩٨٠ - قال أبو حنيفة: إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري، رجع بجميع الثمن.
وإن باع عبدًا سارقًا فقطع؛ كان للمشتري رده وأخذ جميع الثمن.
١١٩٨١ - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب عليه القصاص إلى عبد سليم.
١١٩٨٢ - والظاهر: أن مذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة، ومن أصحابه من قال مثل قولهما/.
١١٩٨٣ - لنا: أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع، فأشبه الاستحقاق.
١١٩٨٤ - ولأنه معنى أوجب زوال ملكه عن العبد بسبب سابق بالعبد، فكان له الرجوع بالثمن، كما لو فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص.
١١٩٨٥ - ولأن يد المشتري أزيلت عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح
2483
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2483
(تسللي: 2378)