التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٥٨
استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل
١٥٢٣١ - قال أصحابنا: لا يحوز استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل.
١٥٢٣٢ - وقال الشافعي في (الوكالة) ما يدل على: أنه لا يجوز، وقال في (الحدود): يجوز.
١٥٢٣٣ - واختلف أصحابه، فقال المروزي: يجوز قولًا واحدًا، وما قال في الوكالة استحباب، ومنهم من قال: هي على قولين.
١٥٢٣٤ - لنا: أنه يستوفي القصاص مع تجوز العفو للظاهر، فلم يجز، أصله: إذا
استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل
١٥٢٣١ - قال أصحابنا: لا يحوز استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل.
١٥٢٣٢ - وقال الشافعي في (الوكالة) ما يدل على: أنه لا يجوز، وقال في (الحدود): يجوز.
١٥٢٣٣ - واختلف أصحابه، فقال المروزي: يجوز قولًا واحدًا، وما قال في الوكالة استحباب، ومنهم من قال: هي على قولين.
١٥٢٣٤ - لنا: أنه يستوفي القصاص مع تجوز العفو للظاهر، فلم يجز، أصله: إذا
3086