اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٢٩
حكم المحرم الدال على صيد فقتل
٩٦٨٩ - قال أصحابنا: إذا دل المحرم حلالا، أو محرما على صيد فقتله، فعلى الدال المحرم الجزاء.
٩٦٩٠ - وقال الشافعي: لا شيء عليه.
٩٦٩١ - وإن دل الحلال في الحرم، فمن أصحابنا من قال: المسألة اختلف فيها أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: لا ضمان فيه. وأما أبو حنيفة، فليس عنه رواية.
٩٦٩٢ - وقد ذكر أبو الحسن أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرام عند أبي
2072
المجلد
العرض
30%
الصفحة
2072
(تسللي: 1981)