التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٥
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
١٥٢٠ - قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.
١٥٢١ - وقال الشافعي: يوم وليلة.
١٥٢٢ - والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة حتى استفتت لها رسول الله - ﷺ - فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي»، وهذا يدل على أن الحيض لا يكون إلا ما يسمى أيامًا، وأقل ذلك ثلاثة أيام.
١٥٢٣ - وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»، وهذا يدل على أن الحيض أيام.
١٥٢٤ - ولا يقال: يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام؛ لأن النبي - ﷺ - لم يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها، وكيف يعرف عادتها، ولأنه قال في الخبر الآخر: «المستحاضة تدع الصلاة»، وهذا عام.
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
١٥٢٠ - قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.
١٥٢١ - وقال الشافعي: يوم وليلة.
١٥٢٢ - والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة حتى استفتت لها رسول الله - ﷺ - فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي»، وهذا يدل على أن الحيض لا يكون إلا ما يسمى أيامًا، وأقل ذلك ثلاثة أيام.
١٥٢٣ - وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»، وهذا يدل على أن الحيض أيام.
١٥٢٤ - ولا يقال: يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام؛ لأن النبي - ﷺ - لم يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها، وكيف يعرف عادتها، ولأنه قال في الخبر الآخر: «المستحاضة تدع الصلاة»، وهذا عام.
358