التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسالة ٧٦٢
بيع الوكيل بالنقد والنسيئة
١٥٣١٠ - قال أصحابنا: يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيئة.
١٥٣١١ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع بالنسيئة.
١٥٣١٢ - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، فملك الوكيل المطلق الوكالة شرطها في العقد. أصله: إذا شرط الخيار.
١٥٣١٣ - فإن قيل: إنما جاز للوكيل البيع بشرط الخيار لما فيه من الاحتياط، ولأن إطلاق العقد يقتضيه.
بيع الوكيل بالنقد والنسيئة
١٥٣١٠ - قال أصحابنا: يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيئة.
١٥٣١١ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع بالنسيئة.
١٥٣١٢ - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، فملك الوكيل المطلق الوكالة شرطها في العقد. أصله: إذا شرط الخيار.
١٥٣١٣ - فإن قيل: إنما جاز للوكيل البيع بشرط الخيار لما فيه من الاحتياط، ولأن إطلاق العقد يقتضيه.
3099