التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٨٥
وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن
١٣٦٨٧ - قال أصحابنا﵏-: إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها، فله المهر/. ... ١٥٨/ب.
١٣٦٨٨ - وقال الشافعي ﵁: إذا ادعى الجهالة سقط الحد، وفي المهر قولان.
١٣٦٨٩ - لنا: قوله - ﷺ -: (لها مهر مثلها بما استحل من فرجها).
١٣٦٩٠ - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد، وكان المعنى سقوط الحد بالوطء، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.
١٣٦٩١ - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب، فتعلق به المهر، كما لو وطئ بنكاح فاسد إذا ظنها امرأته.
١٣٦٩٢ - ولأن إذن المالك في سبب الوطء لا يسقط المهر عن الواطئ، كالنكاح الفاسد.
١٣٦٩٣ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
١٣٦٩٤ - والجواب: أن المهر يثبت في الذمة، ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم
وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن
١٣٦٨٧ - قال أصحابنا﵏-: إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها، فله المهر/. ... ١٥٨/ب.
١٣٦٨٨ - وقال الشافعي ﵁: إذا ادعى الجهالة سقط الحد، وفي المهر قولان.
١٣٦٨٩ - لنا: قوله - ﷺ -: (لها مهر مثلها بما استحل من فرجها).
١٣٦٩٠ - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد، وكان المعنى سقوط الحد بالوطء، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.
١٣٦٩١ - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب، فتعلق به المهر، كما لو وطئ بنكاح فاسد إذا ظنها امرأته.
١٣٦٩٢ - ولأن إذن المالك في سبب الوطء لا يسقط المهر عن الواطئ، كالنكاح الفاسد.
١٣٦٩٣ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
١٣٦٩٤ - والجواب: أن المهر يثبت في الذمة، ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم
2782