التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٦١
يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج
٨٣٤٥ - قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج.
٨٣٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج، ولا يزوج وليته، ولا يكون وكيلًا للولي ولا للزوج، ولا يوكل بالتزويج.
٨٣٤٧ - وإذا زوج الإمام بالإمامة، فله فيه وجهان، الصحيح من المذهب: أنه يجوز أن يكون شاهدًا.
٨٣٤٨ - ومن أصحابه من قال: لا تنعقد شهادته.
٨٣٤٩ - ويجوز أن يراجع قولًا واحدًا.
٨٣٥٠ - ولو وكل المحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز. لنا: قوله تعالى:
يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج
٨٣٤٥ - قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج.
٨٣٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج، ولا يزوج وليته، ولا يكون وكيلًا للولي ولا للزوج، ولا يوكل بالتزويج.
٨٣٤٧ - وإذا زوج الإمام بالإمامة، فله فيه وجهان، الصحيح من المذهب: أنه يجوز أن يكون شاهدًا.
٨٣٤٨ - ومن أصحابه من قال: لا تنعقد شهادته.
٨٣٤٩ - ويجوز أن يراجع قولًا واحدًا.
٨٣٥٠ - ولو وكل المحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز. لنا: قوله تعالى:
1833