التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦١٠
الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا
١١٩١١ - قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا؛ كان له ردهما أو إمساكهما.
١١٩١٢ - وإن اشترى مكيلًا أو موزونًا فوجد ببعضه عيبًا بعد القبض، فإن كان في وعاء واحد، فليس له رد بعضه. وإن كان في أوعية فوجد العيب بأحدهما فله رد بعضه كالثياب، وإن كان المعيب يعاب بالتفريق، كزوجي خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما.
الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا
١١٩١١ - قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا؛ كان له ردهما أو إمساكهما.
١١٩١٢ - وإن اشترى مكيلًا أو موزونًا فوجد ببعضه عيبًا بعد القبض، فإن كان في وعاء واحد، فليس له رد بعضه. وإن كان في أوعية فوجد العيب بأحدهما فله رد بعضه كالثياب، وإن كان المعيب يعاب بالتفريق، كزوجي خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما.
2472