التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٧٦
لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج
٨٧٧٥ - قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.
٨٧٧٦ - وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.
٨٧٧٧ - وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.
٨٧٧٨ - ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.
٨٧٧٩ - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.
٨٧٨٠ - قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.
٨٧٨١ - قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.
* ... * ... *
لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج
٨٧٧٥ - قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.
٨٧٧٦ - وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.
٨٧٧٧ - وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.
٨٧٧٨ - ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.
٨٧٧٩ - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.
٨٧٨٠ - قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.
٨٧٨١ - قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.
* ... * ... *
1909