اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤١٧
[حكم اللواط]
٢٨٥٧٠ - قال أبو حنيفة: اللواط لا يجب فيه الحد.
٢٨٥٧١ - وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقتل بكرًا كان أو ثيبا.
٢٨٥٧٢ - والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.
٢٨٥٧٣ - فأما الدليل في تفسير المسألة: فقوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾. فأوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا ينفي وجوب الحد.
٢٨٥٧٤ - فإن قيل: الآية منسوخة بحديث عبادة
٢٨٥٧٥ - قلنا: النسخ رواه الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد.
٢٨٥٧٦ - ولأن الله تعالى قال: ﴿والآتي يأتين الفاحشة﴾ ثم قال ﴿أو
5910
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5910
(تسللي: 5699)