التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٨٧
استئجار الكتب
١٧٨١٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.
١٧٨١٨ - وقال الشافعي تصح.
١٧٨١٩ - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.
١٧٨٢٠ - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.
١٧٨٢١ - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.
١٧٨٢٢ - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.
١٧٨٢٣ - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.
استئجار الكتب
١٧٨١٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.
١٧٨١٨ - وقال الشافعي تصح.
١٧٨١٩ - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.
١٧٨٢٠ - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.
١٧٨٢١ - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.
١٧٨٢٢ - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.
١٧٨٢٣ - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.
3680