التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥١٨
إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم
٩٤٦٨ - قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام، ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت، وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.
٩٤٦٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.
٩٤٧٠ - لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.
٩٤٧١ - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.
٩٤٧٢ - ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.
* * *
إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم
٩٤٦٨ - قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام، ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت، وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.
٩٤٦٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.
٩٤٧٠ - لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.
٩٤٧١ - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.
٩٤٧٢ - ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.
* * *
2033