اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠٢
اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن
١٣٩٢١ - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وادعى تسليم الثمن إلى المرتهن؛ فالقول قوله مع يمينه.
١٣٩٢٢ - وقال الشافعي: القول قول المرتهن، والعدل ضامن إلا أن يكون سلم بشهادة فمات الشهود.
١٣٩٢٣ - وإن سلم بشهادة واحد، ففيه وجهان.
١٣٩٢٤ - وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد، ففيه وجهان.
١٣٩٢٥ - وإذا وكله بأن يودع رجلا بعينه فقال: أودعته، ففيه وجهان.
١٣٩٢٦ - لنا: أنه أمين في الدفع إليه؛ فالقول قوله في الدفع، كالمودع.
١٣٩٢٧ - ولا يلزم: الوصي إذا قال: قبضت دين الميت، أو سلمت الوصايا، لأن القول قوله في نفي الضمان عن نفسه.
١٣٩٢٨ - فإن قيل: المعنى في المودع: أنه يدعي التسليم إلى غير من ائتمنه،] وفي مسألتنا: يدعي التسليم إلى من ائتمنه [.
١٣٩٢٩ - قلنا: المرتهن قد ائتمن العدل؛ لأنه يقبض له، وهو قائم مقامه، فكأنه
2830
المجلد
العرض
42%
الصفحة
2830
(تسللي: 2712)