التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٨٧
حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة
١٥٧٩٦ - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.
١٥٧٩٤ - وقال الشافعي: يقبل قول المقر [مع يمينه].
حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة
١٥٧٩٦ - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.
١٥٧٩٤ - وقال الشافعي: يقبل قول المقر [مع يمينه].
3218