التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣١٥
حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه
٢٦٧٣٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا وجب القصاص فمات القاتل؛ سقط القصاص بغير عوض.
٢٦٧٣٧ - وقال الشافعي ﵀: يجب في ماله الدية.
٢٦٧٣٨ - لنا: أن كل حق يستوفى من الرقبة يبطل بهلاكها، أصله المنافع من
حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه
٢٦٧٣٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا وجب القصاص فمات القاتل؛ سقط القصاص بغير عوض.
٢٦٧٣٧ - وقال الشافعي ﵀: يجب في ماله الدية.
٢٦٧٣٨ - لنا: أن كل حق يستوفى من الرقبة يبطل بهلاكها، أصله المنافع من
5584