اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٨٣
لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح
٨٨٨٠ - قال أصحابنا: لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح، فإن قدم الحلق على الذبح: فعليه دم.
٨٨٨١ - وقال الشافعي: يستحب تقديم الذبح وليس بواجب، فإن حلق قبله: لم يلزمه شيء.
٨٨٨٢ - وأما إذا حلق قبل الرمي، فعلى القول الذي قالوا - الحلق نسك - لا شيء عليه، وعلى القول الذي قالوا: الحلاق من حظر، عليه دم، وعلى المحصر، فعلى القول الذي قالوا: حلاق من حظر: لا يجوز تقديمه على الذبح، وإن قالوا: إنه نسك: فإن التحلل يقع بالهدي والحلق، وله تقديم ايهما شاء على الآخر.
1930
المجلد
العرض
28%
الصفحة
1930
(تسللي: 1839)