اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٢١
حكم الاستئجار على الحج
٩٥١٨ - قال أصحابنا: لا يجوز الاستئجار على الحج، وعلى سائر الطاعات، مثل: الأذان، والإمامة، وتعليم القرآنز
٩٥١٩ - وقال الشافعي: يجوز الاستئجار على الحج، والأذان.
٩٥٢٠ - قالوا: ويجوز استئجار الشاهد على أداء الشهادة إذا لم يتعين عليه، وإن تعينت عليه وكان فقيرًا ينقطع عن كسبه جاز أن يأخذ على الشهادة عوضًا.
٩٥٢١ - لنا: قوله تعالى: ﴿من كان يريد حرث الأخرة نزد له في حريه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له/ في الأخرة من نصيب﴾، والأجبر: إنما أراد حرث الدنيا، فتبطل تلك القربة بفعله.
٩٥٢٢ - ولأنه بأخذ العوض تبطل القربة المقصودة بالعمل؛ بدلالة: العتق على مال لا يجزئ عن الكفارة.
٩٥٢٣ - ولأن كل فعل لا يجوز أن يستأجر عليه من يفعله، لا يجوز الأستئجار
2041
المجلد
العرض
30%
الصفحة
2041
(تسللي: 1950)