اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٣٦
حكم بيع الحر والعبد معًا
١٢٣٧٨ - قال أبو حنيفة: إذا باع حرًا وعبدًا بطل البيع في العبد سواء أفرد كل واحد بثمن أو سمى ثمنًا واحدًا.
١٢٣٧٩ - وقال أبو يوسف، ومحمد: إن سمي الثمن جملة: بطل فيهما، وإن سمي لكل أحد ثمنًا: جاز في العبد.
١٢٣٨٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز العقد في العبد بحصته من الثمن، وفي قول آخر: بجميع الثمن.
١٢٣٨١ - لنا أنها/ صفقة اشتملت على الحر وغيره، فبطل العقد في جميعها، كمن باع عبدًا وكلبًا.
١٢٣٨٢ - ولأنه عقد يجوز أن يبطل بالشرط، فإذا جمع فيه بين حر ومملوك جاز أن يبطل في المملوك لأجل الحر؛ أصله: إذا تزوج أمة وحرة في عقد واحد.
١٢٣٨٣ - ولأنها صفقة تضمنت ما لا يدخل تحت البيع بحال وما يصح دخوله، فوجب أن يبطل البيع فيهما. أصله: إذا باع حرًا وعبدًا على أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر.
١٢٣٨٤ - ولأن الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد، والفساد في نفس المعقود، فكان نوع فساد لا يصح معه العقد بحال.
١٢٣٨٥ - ولا يلزم: إذا جمع بين عبد ومدبر، أو أم ولد، أو مكاتب؛ لأن نوع هذا الفساد يرتفع من العقد بحكم حاكم.
2553
المجلد
العرض
38%
الصفحة
2553
(تسللي: 2448)