التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٤٨
تأقيت المضاربة
١٧١٣٠ - قال أصحابنا: إذا وقت المضاربة جاز.
١٧١٣١ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارض إلى مدة.
١٧١٣٢ - قال أصحابه: قال: قارضتك سنة، فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر، أو تشتري ولا تبيع، فالقراض باطل، وإن قال: على أنك بعد السنة لا تشتري ولك أن تبيع؛ فهو جائز.
١٧١٣٣ - لنا: حديث عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال (المسلمون عند شروطهم).
تأقيت المضاربة
١٧١٣٠ - قال أصحابنا: إذا وقت المضاربة جاز.
١٧١٣١ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارض إلى مدة.
١٧١٣٢ - قال أصحابه: قال: قارضتك سنة، فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر، أو تشتري ولا تبيع، فالقراض باطل، وإن قال: على أنك بعد السنة لا تشتري ولك أن تبيع؛ فهو جائز.
١٧١٣٣ - لنا: حديث عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال (المسلمون عند شروطهم).
3509