التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٥٩
اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم
١٣٠٢١ - قال أصحابنا: لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.
١٣٠٢٢ - وقال الشافعي: السلم المؤجل يجوز في المعدوم إذا كان موجودًا عند المحل في الغالب.
١٣٠٢٣ - لنا: ما روى ابن عمر - ﵃ - أن النبي - ﷺ - قال: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها).
اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم
١٣٠٢١ - قال أصحابنا: لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.
١٣٠٢٢ - وقال الشافعي: السلم المؤجل يجوز في المعدوم إذا كان موجودًا عند المحل في الغالب.
١٣٠٢٣ - لنا: ما روى ابن عمر - ﵃ - أن النبي - ﷺ - قال: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها).
2658