التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٣٦
[المقدار الذي يقطع فيه السارق]
٢٨٨٧٤ - قال أصحابنا: النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا؛ وما سوى الورق يقوم.
٢٨٨٧٥ - وقال الشافعي: النصاب ربع دينار: وما سوى الذهب يقدر به.
٢٨٨٧٦ - لنا: ما روى عامر بن سعد عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن) وروى هشان عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في عهد رسول الله - ﷺ - في أدنى من ثمن حجفة. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: (لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن). وروى عطاء عن أم
[المقدار الذي يقطع فيه السارق]
٢٨٨٧٤ - قال أصحابنا: النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا؛ وما سوى الورق يقوم.
٢٨٨٧٥ - وقال الشافعي: النصاب ربع دينار: وما سوى الذهب يقدر به.
٢٨٨٧٦ - لنا: ما روى عامر بن سعد عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن) وروى هشان عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في عهد رسول الله - ﷺ - في أدنى من ثمن حجفة. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: (لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن). وروى عطاء عن أم
5963